Breaking News

Revue de Presse Nationale

Revue de Presse Internationale

Communiqués et declarations

Historique de la lutte de l'ENSA ex-INA

dimanche 26 février 2012

[Statut]: القانون الأساسي

لنقابة أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي المتضامنين" SESS "




المصادق عليه خلال الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة يوم السبت 17 ديسمبر 2011 بدار النقابات بالدار البيضاء، الجزائر العاصمة.


الباب الأول: التعريف، المقر و الأهداف
الباب الثاني: العضوية، حقوق و واجبات المنخرط
الباب الثالث: الهيئات و التشكيل.
الباب الرابع: الصلاحيات، النصاب و كيفية الانعقاد
الباب الخامس: المدة، التأديب و المالية.


الباب الأول: التعريف، المقر و الأهداف


المادة 1: تسمى النقابة نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين، باختصار SESS


المادة 2: نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين نقابة وطنية مفتوحة لكل الأساتذة الجامعيين.


المادة 3: نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين نقابة وطنية مستقلة عن مؤسسات الدولة و عن الأحزاب


المادة 4: نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين نقابة تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي.


المادة 5: مدة نشاط نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين غير محدودة.


المادة 6: المقر الوطني لنقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين بالجزائر العاصمة، 23 شارع بوعلام زريات، بال فور، الحراش، الجزائر العاصمة.


المادة 7: من أهداف نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين:
- الدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية لمنخرطيها أساسا و الأساتذة عموما.
- الدفاع عن مهمة الخدمة العمومية للجامعة.
- الدفاع عن حريات التفكير و التعبير و عن الحرم الجامعي وعن أخلاقيات المهنة مع احترام الواجبات الجامعية.
- النضال من أجل توفير الشروط الضرورية لتنمية البحث العلمي.
- النضال من أجل تكريس التسيير الديمقراطي لمؤسسات التعليم العالي
- الدفاع عن الحريات الديمقراطية و الحريات النقابية و حقوق الإنسان.
- تكريس مبدأ التضامن مع الحركات الاجتماعية.
- ترقية التكوين النقابي. 

المادة 8: تنشط نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين في كل القطر الوطني.


الباب الثاني: العضوية، حقوق و واجبات المنخرط


المادة 9: العضوية في نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين فعل شخصي وطوعي لكل أستاذ وأستاذة في التعليم العالي والبحث العلمي.


المادة 10: الانخراط في نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين يتم بملء و إمضاء استمارة الانخراط. 

المادة 11: تمنح بطاقة المنخرط بعد دفع الاشتراك السنوي.

المادة 12: يتساوى المنخرطون في الحقوق و الواجبات لاسيما.


أ- الحقوق: 

- حق الترشح للهيئات المحلية والوطنية لنقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين و حق الانتخاب حسب ما ينص عليه القانون الداخلي.
- حق الحصول على المعلومات و معرفة النصوص و القوانين الأساسية لنقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين.
- حق المشاركة في الجمعيات العامة و حرية التعبير حسب ما ينص عليه القانون الداخلي.
- حق كل منخرط أن تدافع عنه النقابة و تحميه أثناء عمله و نشاطه النقابي.

ب- الواجبات:

- احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة.
- الاحترام والالتزام بقرارات كافة هيئات النقابة.
- أداء الواجبات الجامعية و الالتزام بأخلاقيات المهنة.
- المساهمة في تجسيد المهام والنشاطات المختلفة لهيئات نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين
- دفع الاشتراك بانتظام.

الباب الثالث: الهيئات و التشكيل.


المادة 13: تتكون نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين من هيئات محلية، جهوية و وطنية.


المادة 14: الهيئات المحلية للنقابة هي:


- الجمعية العامة لفرع المؤسسة.
- المجلس النقابي لفرع المؤسسة.

المادة 15 : الهيئات الجهوية للنقابة هي:
- التنسيقية الجهوية للشرق.
- التنسيقية الجهوية للوسط.
- التنسيقية الجهوية للغرب.


المادة 16: الهيئات الوطنية للنقابة هي :
- المؤتمر.
- المجلس الوطني.
- المكتب الوطني.


المادة 17: يتشكل الفرع النقابي للمؤسسة الجامعية من المنخرطين فيه.


المادة 18: تتشكل الجمعية العامة من منخرطي الفرع الحاضرين للإجتماع.

المادة 19: يتشكل مجلس الفرع من الممثلين المنتخبين في الفرع النقابي المحلي.

المادة 20: ينتخب أعضاء مجلس الفرع النقابي عن طريق الاقتراع السري بنسبة 1 من 10 إلى 1 من 30 حسب عدد المنخرطين في المؤسسة طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.

المادة 21: يحتوي مجلس الفرع على اللجان التالية:

- الخزينة و المال.
- التنظيم.
- الإعلام و الاتصال.
يمكن لمجلس الفرع أن ينصب لجان أخرى


المادة 22: يترأس كل لجنة عضو من المجلس.


المادة 23: يقوم كل رئيس لجنة باختيار أعضاء لجنته من بين أعضاء مجلس الفرع و من بين المنخرطين الراغبين في ذلك.

المادة 24: منسق الفرع هو عضو من المجلس، يتم انتخابه طبقا للقانون الداخلي.

المادة 25: إن المؤتمر هو الهيئة العليا للمداولة.


المادة 26: يتشكل المؤتمر من مندوبي الفروع الذين انتخبوا بصفة ديمقراطية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.


المادة 27: المجلس الوطني هو هيئة المداولة بين مؤتمرين.


المادة 28: يتشكل المجلس الوطني من :
- ممثلين منتخبين بنسبة عضو واحد ( 1 ) عن كل مائة منخرط (100 ) من المؤسسة، من بين أعضاء المجلس النقابي للمؤسسة طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
- يحق للمؤسسات التي يقل عدد منخرطيها عن مائة ( 100 ) أن تمثل بعضو واحد في المجلس الوطني.


المادة 29: المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتنفيذ البرنامج المسطر من طرف المجلس الوطني، و يقوم بمهام تسيير النقابة.


المادة 30: يتشكل المكتب الوطني من أحدى عشر عضوا (11 )، ينتخبون من طرف المجلس الوطني طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي، من بينهم:
- منسق وطني.
- منسقين جهويين.
- أمين وطني مكلف بالخزينة و المال يترأس الأمانة الوطنية للخزينة و المال.
- أمين وطني مكلف بالتنظيم و الوسائل العامة يترأس الأمانة الوطنية للتنظيم و الوسائل العامة.
- أمين وطني مكلف بالإعلام و العلاقات العامة يترأس الأمانة الوطنية للإعلام و العلاقات العامة.


المادة 31: تتكون التنسيقية الجهوية من ممثلين منتخبين من مجالس الفروع طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.

الباب الرابع: الصلاحيات، النصاب و كيفية الانعقاد

أ) الهيئات المحلية.

المادة 32: تتمثل صلاحيات الجمعية العامة للمنخرطين فيما يلي:
- مناقشة كل القضايا التي تخص النقابة.
- انتخاب الممثلين و المندوبين على المستويات المحلية، الجهوية و الوطنية.
- مناقشة النصوص الهامة المتحكمة في مستقبل الأساتذة أو الجامعة.
- السهر الشديد على حرية النقابة و استقلاليتها.
- تقييم و مراقبة نشاط الممثلين.
- تقييم نشاطات الهيئات المحلية.
- اقتراح برنامج العمل المحلي، تعديله و إقراره.
- تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء.
- الشروع في نشاط محلي، تعليقه و توقيفه.
- التصويت على الشروع في إضراب وطني، تعليقه، وتوقيفه، و يكون هذا التصويت قابل للتنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني.
- تجميد نشاط الممثلين المحليين وفقا للشروط المحددة في القانون الداخلي.
- سحب الثقة من ممثل أو أكثر.


المادة 33: تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرتين أو ثلاث في السنة باستدعاء من منسق الفرع.


المادة 34: تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من:

- 20 % أو أكثر من أعضاء الفرع.
- 50 % أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع.
- منسق الفــرع
- المنسق الوطني.
- المنسق الجهوي للجهة التي ينتمي إليها فرع المؤسسة الجامعية.


المادة 35: يحق للجمعية العامة أن تتخذ القرارات إذا بلغ النصاب 50 % زائد صوت واحد من المنخرطين طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.


المادة36: في حالة عدم اكتمال النصاب في الجمعية العامة الأولى، تنعقد جمعية في مدة أدناها 8 أيام و أقصاها 15 يوم، و تتخذ القرارات مهما كان عدد الحاضرين.


المادة 37: تتخذ الجمعية العامة قراراتها حسب الترتيب التالي :
- بالإجماع.
- برفع الأيادي.
- بالاقتراع السري.
في الحالتين الأخيرتين، يتم ذلك بالأغلبية البسيطة.


المادة 38: في حالة عدم تحديد ذلك من طرف القانون أو الهيئات الجهوية و الوطنية يتم اتخاذ القرار حسب الترتيب المنصوص في المادة 37 .


المادة 39: صلاحيات المجلس النقابي.
- يعتبر مجلس الفرع هيئة التنشيط و التنسيق على المستوى المحلي.
- إعداد برنامج العمل المحلي و تقديمه للجمعية العامة للإثراء، التعديل و المصادقة ثم الإشراف على تنفيذه.
- يقترح مجلس الفرع جدول أعمال الجمعيات العامة و المجلس النقابي ، هذا الجدول الذي تتم المصادقة عليه طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
- رفع التوصيات للهيئات الوطنية و الجهوية للنقابة.
- يشرف و يتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية، الجهوية و المحلية للنقابة.
- يشرف على تحضير الظروف المادية و المعنوية الضرورية لانعقاد الجمعيات العامة للمنخرطين.
- يشكل مجلس الفرع حلقة وصل بين الجمعية العامة و المجلس الوطني.
- يحق له اللجوء للهيئات المحلية، الجهوية و الوطنية للنقابة
- يصادق على الحسابات السنوية للفرع النقابي.
- يعمل على تنفيذ برنامج العمل المحلي.
- يتفاوض و يعقد الاجتماعات مع الإدارة المحلية للمؤسسة.
- يصادق على محضر الاجتماعات مع الإدارة المحلية للمؤسسة.
- يعد التقرير المالي و الأدبي للفرع عند نهاية كل عهدة و يقدمه للمجلس النقابي ثم للجمعية العامة قصد الإثراء التعديل و المصادقة.


المادة 40: يجتمع مجلس الفرع بصفة دورية مرة في الشهر ( و كلما اقتضى الوضع )، وذلك بدعوة من منسق الفرع.


المادة 41: يترأس اجتماعات مجلس الفرع، منسق الفرع.


المادة 42: يجتمع مجلس الفرع في دورة طارئة طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.


المادة 43: يتخذ مجلس الفرع قراراته بالأغلبية البسيطة.

المادة 44: يمكن لمجلس الفرع أن ينعقد إذا بلغ نصاب الحاضرين 50% من أعضائه.


المادة 45: في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثاني خلال الأيام الثمانية الموالية، و يتخذ قراراته مهما كان عدد الحاضرين.


المادة 46: يمكن لمجلس الفرع أن ينصب أية لجنة يراها مفيدة في تنفيذ المهام المنوطة به.


المادة 47: صلاحية منسق الفرع
- يشرف على تسيير الفرع المحلي.
- يقترح جدول أعمال المجلس النقابي و يترأس اجتماعاته أو يفوض من ينوب عنه من أعضاء المجلس.
- ينسق عمل اللجان.
- يستدعي مجلس الفرع
- يستدعي الجمعية العامة للفرع طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
- يعتبر منسق الفرع الناطق باسم الفرع و الممثل الشرعي له على المستوى المحلي.


المادة 48: صلاحية اللجان.


المادة 48. 1: لجنة الخزينة و المال:
- تسيير الصندوق و الحساب الجاري (البنكي ) للفرع.
- الإشراف و تسيير عملية الاشتراك السنوي للمنخرطين.
- إعداد تقرير مالي سنوي يبلغ للجمعية العامة للفرع و الهيئات الوطنية للنقابة بعد المصادقة عليه في المجلس النقابي.
- تحديد الوسائل المادية الضرورية لحسن سير الفرع و العمل على توفيرها.


المادة 48. 2: لجنة التنظيم:
- ضبط القائمة السنوية للمنخرطين.
- الإشراف على تنظيم الجمعيات العامة.
- الإشراف على عمليات التصويت والانتخاب الخاصة بنشاطات الفرع


المادة 48. 3: لجنة الإعلام:
- جمع المعلومات و إيصالها للمنخرطين.
- ربط و ترقية العلاقة مع وسائل الإعلام.
- الإشراف على تسيير الدورية الإعلامية للفرع المحلي.
ب) الهيئات الوطنية.


المادة 49: صلاحيات المؤتمر.
يملك مؤتمر نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين الصلاحيات التالية:
- يعدل القانون الأساسي للنقابة و يصادق عليه.
- يعدل برنامج عمل النقابة و يصادق عليه.
- يحدد التوجه للسياسة العامة للنقابة على المستويات الداخلية و الخارجية و يحرص على احترامها.
- يسهر بحرص على حرية النقابة و استقلاليتها، حيث يعتبر الضامن الأساسي لذلك.
- يقيم التقارير عن أنشطة النقابة على جميع المستويات.


المادة 50: ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثلاث سنوات.


المادة 51: يجتمع المؤتمر في دورة استثنائية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.


المادة 52: صلاحيات المجلس الوطني.
- يقوم بانتخاب أعضاء المكتب الوطني طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي.
- يمكن للمجلس أن يسحب الثقة من المكتب الوطني عن طريق الاقتراع السري و بالأغلبية البسيطة.
- يقوم بتعويض أعضاء من المكتب الوطني عن طريق الانتخاب و ذلك في الحالات التالية:الاستقالة، سحب الثقة أو الإقالة.
- يحرص المجلس الوطني على تنفيذ قرارات و توجيهات المؤتمر و على احترامها.
- يخول للمجلس الوطني اتخاذ كل الإجراءات و القرارات الضرورية لتحقيق المهام و الأعمال المحددة من طرف المؤتمر.
- يقوم المجلس الوطني بتنسيق و تقييم نشاطات الهيئات الوطنية، الجهوية، و المحلية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين.
- يحضر و يعدل النظام الداخلي للنقابة.
- يحضر الظروف المادية و المعنوية الضرورية لانعقاد المؤتمر.
- يصادق على الحسابات السنوية للنقابة.


المادة 53: يستدعي المجلس الوطني بشكل إلزامي الجمعيات العامة للفروع عند:
- الشروع في إضراب وطني، تعليقه أو توقيفه.
- تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء.
- مناقشة نصوص هامة تتعلق بمستقبل الأساتذة و / أو الجامعة.
- تنظيم نقاش عام حول المنظومة التربوية بصفة عامة و التعليم العالي بصفة خاصة و ذلك في إطار برنامج عمل النقابة المحدد من قبل المؤتمر.
- تنظيم نقاش حول القضايا الكبرى التي تهم و تحدد مستقبل البلاد و ذلك في إطار برنامج عمل النقابة المحدد من طرف المؤتمر.
- كلما استدعى الأمر ذلك و في حالة ظهور مشاكل بالغة تتعلق بمستقبل النقابة.


المادة 54: يجتمع المجلس الوطني في دورات عادية ثلاث أو أربع مرات في السنة باستدعاء من طرف المنسق الوطني.


المادة 55: يجتمع المجلس الوطني في دورة طارئة بطلب من :
- على الأقل 50% من أعضائه.
- على الأقل 50% من أعضاء المكتب الوطني.
- تنسيقية جهوية.
- 30% من مجموع الفروع النقابية.


المادة 56: لكل دورة ينتخب المجلس الوطني ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني لإدارة الاجتماع


المادة 57: ينعقد المؤتمر في دورة استثنائية بطلب من 50% من المنخرطين. 

المادة 58: تنعقد دورة المجلس الوطني بحضور، على الأقل، 50% من أعضائه. و إذا لم تبلغ هذه النسبة، يعقد اجتماع للمجلس الوطني خلال 15 يوم الموالية، و يداول مهما كانت نسبة الحضور .

المادة 59: في حالة التصويت تتخذ قرارات المجلس الوطني بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين.


المادة 60: يحدد القانون الداخلي عدد و كيفيات التصويت بالوكالة.


المادة 61 : صلاحيات المكتب الوطني
المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتحضير البرنامج الذي سطره المجلس الوطني و تنفيذه و كذا سير النقابة. و يمكن له:
- تمثيل النقابة على المستويين المحلي و الدولي.
- القيام بتحضير الظروف المادية و المعنوية الضرورية لانعقاد المجلس الوطني.
- اقتراح المكتب الوطني جدول أعمال المجلس الوطني، هذا الجدول الذي تتم المصادقة عليه طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
- التفاوض و عقد الاجتماعات مع الوصاية و السلطات العمومية.
- إعداد التقرير المالي و الأدبي للنقابة عند نهاية كل عهدة و تقديمه للمجلس الوطني ثم للمؤتمر قصد الإثراء، التعديل و المصادقة.
- اتخاذ قرار التجميد التحفظي طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
فهو: - مسؤول أمام المجلس الوطني، حيث أنه ملزم بتقديم التقارير إليه.

المادة 62: يجتمع المكتب الوطني في دورة عادية كل شهرين بدعوة من المنسق الوطني.

المادة 63: يجتمع المكتب الوطني في دورة طارئة بدعوة من:
- المنسق الوطني.
- 40 % من أعضائه.
- منسق جهوي

المادة 64: يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية البسيطة.

المادة 65: صلاحيات المنسق الوطني .
المنسق الوطني مكلف بـ :
- الإشراف على تسيير المكتب الوطني.
- اقتراح جدول أعمال المكتب الوطني، يترأس اجتماعاته.
- استدعاء المكتب الوطني،المجلس الوطني للانعقاد طبقا للقانون الداخلي.
- تنسيق أنشطة اللجان الوطنية و أنشطة النقابة.
- إعداد تقارير و نتائج أنشطة النقابة، و تقديمها إلى المجلس الوطني مرتين في السنة على الأقل.
المنسق الوطني هو الناطق الأول باسم النقابة و ممثلها الشرعي.

المادة 66: صلاحية الأمانات الوطنية.

المادة 66. 1 الأمين الوطني المكلف بالخزينة و المال:
- تسيير الحساب الجاري (البنكي ) الوطني.
- التقييم السنوي لعملية اشتراك المنخرطين.
- ضبط و ثائق المحاسبة.
- جرد ممتلكات النقابة.
- إعداد تقرير مالي سنوي يبلغ للمكتب الوطني ثم للمجلس الوطني.

المادة 66. 2: الأمانة الوطنية للتنظيم و الوسائل العامة.
- تحديد الوسائل المادية الضرورية لحسن سير الهيئات الوطنية للنقابة و العمل على توفيرها بالتنسيق مع الأمين الوطني المكلف بالميزانية و المال.
- ضبط القائمة السنوية للمنخرطين على المستوى الوطني.
- الإشراف على تقييم عمليات التصويت و الانتخاب الخاصة بنشاطات النقابة و الحرص على مطابقتها لنصوص النقابة
و القوانين المعمول بها. 

المادة 66. 3: الأمانة الوطنية للإعلام و العلاقات العامة.
- جمع المعلومات و إيصالها للمنخرطين.
- ربط و ترقية العلاقة مع وسائل الإعلام.
- الإشراف على تسيير الدورية الإعلامية الوطنية للنقابة.

المادة 67: صلاحية التنسيقيات الجهوية.
تكلف التنسيقية الجهوية بـ :
- مهمة أو أكثر من قبل المكتب الوطني.
- تنسيق أعمال النقابة على المستوى الجهوي.
- اتخاذ المبادرات المندرجة في إطار مهام النقابة على المستوى الجهوي.
- التكفل بالقضايا النقابية الخاصة بالجهة.
- الإعلام و التنشيط على المستوى الجهوي.
تعتبر حلقة وصل بين المكتب الوطني و الفروع المحلية.

المادة 68: تخضع طريقة عمل التنسيقية الجهوية للقانون الداخلي.

المادة 69: تنظم التنسيقية الجهوية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.

المادة 70: تجتمع التنسيقية الجهوية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.

المادة 71: يستدعي المنسق الجهوي إلى اجتماعات التنسيقية الجهوية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.

المادة 72: يحدد القانون الداخلي فترات انعقاد اجتماعات التنسيقية الجهوية.

المادة 73: تتخذ قرارات التنسيقية الجهوية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.

الباب الخامس: المدة، التأديب و المالية
المادة 74: مدة الهيئات المنتخبة على المستوى الوطني، الجهوي و المحلي ثلاث سنوات.

المادة 75: تجرى الانتخابات للهيئات الوطنية و الجهوية و المحلية بالاقتراع السري.

المادة 76: يشترط في كل منخرط مترشح إلى منصب قيادة محلية، جهوية أو وطنية أن لا يكون مسؤولا ذا سلطة عقابية في القطاع أو ذا مسؤولية قيادية في حزب سياسي.

المادة 77: تنتهي المسؤولية على المستوى الهيئات الوطنية و الجهوية و المحلية في الحالات التالية:
- عند انتهاء المدة القانونية و تبادل المهام مع الهيئة المستخلفة.
- عند الاستقالة.
- عند الإقالة.
- عند التغيب لمدة طويلة و المحددة من طرف القانون الداخلي.
- عند استلام مسؤولية بمفهوم المادة 76 من هذا القانون.

المادة 78: يتم انتخاب الهيئات المحلية تحت إشراف التنسيقية الجهوية.

المادة 79: يتم تعويض المسؤولين الذين شغرت مناصبهم على مستوى الهيئات الوطنية و الجهوية و المحلية تلقائيا وفق ما ينص عليه القانون الداخلي.

المادة 80: تنشأ مجالس تأديبية وفق ما ينص عليه القانون الداخلي:
- على المستوى الوطني.
- على المستوى المحلي.

المادة 81: ينتخب أعضاء المجالس التأديبية:
- على المستوى الوطني من قبل المجلس الوطني.
- على المستوى المحلي من قبل مجلس الفرع.

المادة 82: الإجراءات المتعلقة بالمجالس التأديبية بما فيها الاستدعاء و الأشعار و حق الدفاع و الآجال المتعلقة بذلك محددة حسب القانون الداخلي. 

المادة 83: تتخذ القرارات التأديبية بأغلبية ( 2/3 ).

المادة 84: يمكن أن تكون قرارات المجلس التأديبي المحلي محل طعن أمام المجلس التأديبي الوطني.

المادة 85: يمكن أن تكون قرارات المجلس التأديبي الوطني محل طعن أمام المجلس الوطني.

المادة 86: لا يتخذ قرار الطرد أو الإقالة إلا بتصويت ثلثي ( 2/3 ) من أعضاء المجلس التأديبي أو المجلس الوطني على الأقل.




المادة 87: مصادر تمويل نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين هي:
- اشتراكات المنخرطين.
- تبرعات و هبات المنخرطين و المتعاطفين.
- اعتمادات الدولة.
- منتوج أنشطته.
- كل المصادر الأخرى التي ينص عليها القانون.


المادة 88: يوقع الصكوك على المستوى الوطني كل من المنسق الوطني و الأمين الوطني المكلف بالخزينة و المال.
أما على المستوى المحلي فيوقع الصكوك كل من منسق الفرع و مسؤول الخزينة و المال.


المادة 89: يأخذ قرار الحل الإرادي لنقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين أثناء المؤتمر عن طريق الأغلبية البسيطة.


المادة 90: تمنح ممتلكات النقابة إلى نقابة أو عدة نقابات حرة يعينها المؤتمر.


الدار البيضاء ( الجزائر ) في 17 ديسمبر 2011.


1 commentaire:

  1. السلام عليكم ورحمة الله
    كيف يمكن الاشتراك ضمن نقابتكم وانشاء تمثيل على مستوى جامعة اخرى

    RépondreSupprimer

Donnez votre avis sur cette actualité!
شارك برأيك

SESS, Syndicat des Enseignants du Supérieur Solidaire | 2011-2022 | Recevez notre newsletter