لنقابة أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي المتضامنين" SESS "
المصادق عليه خلال الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة يوم السبت 17 ديسمبر 2011 بدار النقابات بالدار البيضاء، الجزائر العاصمة.
الباب الأول: التعريف، المقر و الأهداف
الباب الثاني: العضوية، حقوق و واجبات المنخرط
الباب الثالث: الهيئات و التشكيل.
الباب الرابع: الصلاحيات، النصاب و كيفية الانعقاد
الباب الخامس: المدة، التأديب و المالية.
الباب الأول: التعريف، المقر و الأهداف
المادة 1: تسمى النقابة نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين، باختصار SESS
المادة 2: نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين نقابة وطنية مفتوحة لكل الأساتذة الجامعيين.
المادة 3: نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين نقابة وطنية مستقلة عن مؤسسات الدولة و عن الأحزاب
المادة 4: نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين نقابة تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي.
المادة 5: مدة نشاط نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين غير محدودة.
المادة 6: المقر الوطني لنقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين بالجزائر العاصمة، 23 شارع بوعلام زريات، بال فور، الحراش، الجزائر العاصمة.
المادة 7: من أهداف نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين:
- الدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية لمنخرطيها أساسا و الأساتذة عموما.
- الدفاع عن مهمة الخدمة العمومية للجامعة.
- الدفاع عن حريات التفكير و التعبير و عن الحرم الجامعي وعن أخلاقيات المهنة مع احترام الواجبات الجامعية.
- النضال من أجل توفير الشروط الضرورية لتنمية البحث العلمي.
- النضال من أجل تكريس التسيير الديمقراطي لمؤسسات التعليم العالي
- الدفاع عن الحريات الديمقراطية و الحريات النقابية و حقوق الإنسان.
- تكريس مبدأ التضامن مع الحركات الاجتماعية.
- ترقية التكوين النقابي.
المادة 8: تنشط نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين في كل القطر الوطني.
الباب الثاني: العضوية، حقوق و واجبات المنخرط
المادة 9: العضوية في نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين فعل شخصي وطوعي لكل أستاذ وأستاذة في التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 10: الانخراط في نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين يتم بملء و إمضاء استمارة الانخراط.
المادة 11: تمنح بطاقة المنخرط بعد دفع الاشتراك السنوي.
المادة 12: يتساوى المنخرطون في الحقوق و الواجبات لاسيما.
أ- الحقوق:
- حق الترشح للهيئات المحلية والوطنية لنقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين و حق الانتخاب حسب ما ينص عليه القانون الداخلي.
- حق الحصول على المعلومات و معرفة النصوص و القوانين الأساسية لنقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين.
- حق المشاركة في الجمعيات العامة و حرية التعبير حسب ما ينص عليه القانون الداخلي.
- حق كل منخرط أن تدافع عنه النقابة و تحميه أثناء عمله و نشاطه النقابي.
ب- الواجبات:
- احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة.
- الاحترام والالتزام بقرارات كافة هيئات النقابة.
- أداء الواجبات الجامعية و الالتزام بأخلاقيات المهنة.
- المساهمة في تجسيد المهام والنشاطات المختلفة لهيئات نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين
- دفع الاشتراك بانتظام.
الباب الثالث: الهيئات و التشكيل.
المادة 13: تتكون نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين من هيئات محلية، جهوية و وطنية.
المادة 14: الهيئات المحلية للنقابة هي:
- الجمعية العامة لفرع المؤسسة.
- المجلس النقابي لفرع المؤسسة.
المادة 15 : الهيئات الجهوية للنقابة هي:
- التنسيقية الجهوية للشرق.
- التنسيقية الجهوية للوسط.
- التنسيقية الجهوية للغرب.
المادة 16: الهيئات الوطنية للنقابة هي :
- المؤتمر.
- المجلس الوطني.
- المكتب الوطني.
المادة 17: يتشكل الفرع النقابي للمؤسسة الجامعية من المنخرطين فيه.
المادة 18: تتشكل الجمعية العامة من منخرطي الفرع الحاضرين للإجتماع.
المادة 19: يتشكل مجلس الفرع من الممثلين المنتخبين في الفرع النقابي المحلي.
المادة 20: ينتخب أعضاء مجلس الفرع النقابي عن طريق الاقتراع السري بنسبة 1 من 10 إلى 1 من 30 حسب عدد المنخرطين في المؤسسة طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة 21: يحتوي مجلس الفرع على اللجان التالية:
- الخزينة و المال.
- التنظيم.
- الإعلام و الاتصال.
يمكن لمجلس الفرع أن ينصب لجان أخرى
المادة 22: يترأس كل لجنة عضو من المجلس.
المادة 23: يقوم كل رئيس لجنة باختيار أعضاء لجنته من بين أعضاء مجلس الفرع و من بين المنخرطين الراغبين في ذلك.
المادة 24: منسق الفرع هو عضو من المجلس، يتم انتخابه طبقا للقانون الداخلي.
المادة 25: إن المؤتمر هو الهيئة العليا للمداولة.
المادة 26: يتشكل المؤتمر من مندوبي الفروع الذين انتخبوا بصفة ديمقراطية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة 27: المجلس الوطني هو هيئة المداولة بين مؤتمرين.
المادة 28: يتشكل المجلس الوطني من :
- ممثلين منتخبين بنسبة عضو واحد ( 1 ) عن كل مائة منخرط (100 ) من المؤسسة، من بين أعضاء المجلس النقابي للمؤسسة طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
- يحق للمؤسسات التي يقل عدد منخرطيها عن مائة ( 100 ) أن تمثل بعضو واحد في المجلس الوطني.
المادة 29: المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتنفيذ البرنامج المسطر من طرف المجلس الوطني، و يقوم بمهام تسيير النقابة.
المادة 30: يتشكل المكتب الوطني من أحدى عشر عضوا (11 )، ينتخبون من طرف المجلس الوطني طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي، من بينهم:
- منسق وطني.
- منسقين جهويين.
- أمين وطني مكلف بالخزينة و المال يترأس الأمانة الوطنية للخزينة و المال.
- أمين وطني مكلف بالتنظيم و الوسائل العامة يترأس الأمانة الوطنية للتنظيم و الوسائل العامة.
- أمين وطني مكلف بالإعلام و العلاقات العامة يترأس الأمانة الوطنية للإعلام و العلاقات العامة.
المادة 31: تتكون التنسيقية الجهوية من ممثلين منتخبين من مجالس الفروع طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
الباب الرابع: الصلاحيات، النصاب و كيفية الانعقاد
المادة 32: تتمثل صلاحيات الجمعية العامة للمنخرطين فيما يلي:
- مناقشة كل القضايا التي تخص النقابة.
- انتخاب الممثلين و المندوبين على المستويات المحلية، الجهوية و الوطنية.
- مناقشة النصوص الهامة المتحكمة في مستقبل الأساتذة أو الجامعة.
- السهر الشديد على حرية النقابة و استقلاليتها.
- تقييم و مراقبة نشاط الممثلين.
- تقييم نشاطات الهيئات المحلية.
- اقتراح برنامج العمل المحلي، تعديله و إقراره.
- تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء.
- الشروع في نشاط محلي، تعليقه و توقيفه.
- التصويت على الشروع في إضراب وطني، تعليقه، وتوقيفه، و يكون هذا التصويت قابل للتنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني.
- تجميد نشاط الممثلين المحليين وفقا للشروط المحددة في القانون الداخلي.
- سحب الثقة من ممثل أو أكثر.
المادة 33: تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرتين أو ثلاث في السنة باستدعاء من منسق الفرع.
المادة 34: تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من:
- 20 % أو أكثر من أعضاء الفرع.
- 50 % أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع.
- منسق الفــرع
- المنسق الوطني.
- المنسق الجهوي للجهة التي ينتمي إليها فرع المؤسسة الجامعية.
المادة 35: يحق للجمعية العامة أن تتخذ القرارات إذا بلغ النصاب 50 % زائد صوت واحد من المنخرطين طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة36: في حالة عدم اكتمال النصاب في الجمعية العامة الأولى، تنعقد جمعية في مدة أدناها 8 أيام و أقصاها 15 يوم، و تتخذ القرارات مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 37: تتخذ الجمعية العامة قراراتها حسب الترتيب التالي :
- بالإجماع.
- برفع الأيادي.
- بالاقتراع السري.
في الحالتين الأخيرتين، يتم ذلك بالأغلبية البسيطة.
المادة 38: في حالة عدم تحديد ذلك من طرف القانون أو الهيئات الجهوية و الوطنية يتم اتخاذ القرار حسب الترتيب المنصوص في المادة 37 .
المادة 39: صلاحيات المجلس النقابي.
- يعتبر مجلس الفرع هيئة التنشيط و التنسيق على المستوى المحلي.
- إعداد برنامج العمل المحلي و تقديمه للجمعية العامة للإثراء، التعديل و المصادقة ثم الإشراف على تنفيذه.
- يقترح مجلس الفرع جدول أعمال الجمعيات العامة و المجلس النقابي ، هذا الجدول الذي تتم المصادقة عليه طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
- رفع التوصيات للهيئات الوطنية و الجهوية للنقابة.
- يشرف و يتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية، الجهوية و المحلية للنقابة.
- يشرف على تحضير الظروف المادية و المعنوية الضرورية لانعقاد الجمعيات العامة للمنخرطين.
- يشكل مجلس الفرع حلقة وصل بين الجمعية العامة و المجلس الوطني.
- يحق له اللجوء للهيئات المحلية، الجهوية و الوطنية للنقابة
- يصادق على الحسابات السنوية للفرع النقابي.
- يعمل على تنفيذ برنامج العمل المحلي.
- يتفاوض و يعقد الاجتماعات مع الإدارة المحلية للمؤسسة.
- يصادق على محضر الاجتماعات مع الإدارة المحلية للمؤسسة.
- يعد التقرير المالي و الأدبي للفرع عند نهاية كل عهدة و يقدمه للمجلس النقابي ثم للجمعية العامة قصد الإثراء التعديل و المصادقة.
المادة 40: يجتمع مجلس الفرع بصفة دورية مرة في الشهر ( و كلما اقتضى الوضع )، وذلك بدعوة من منسق الفرع.
المادة 41: يترأس اجتماعات مجلس الفرع، منسق الفرع.
المادة 42: يجتمع مجلس الفرع في دورة طارئة طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة 43: يتخذ مجلس الفرع قراراته بالأغلبية البسيطة.
المادة 44: يمكن لمجلس الفرع أن ينعقد إذا بلغ نصاب الحاضرين 50% من أعضائه.
المادة 45: في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثاني خلال الأيام الثمانية الموالية، و يتخذ قراراته مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 46: يمكن لمجلس الفرع أن ينصب أية لجنة يراها مفيدة في تنفيذ المهام المنوطة به.
المادة 47: صلاحية منسق الفرع
- يشرف على تسيير الفرع المحلي.
- يقترح جدول أعمال المجلس النقابي و يترأس اجتماعاته أو يفوض من ينوب عنه من أعضاء المجلس.
- ينسق عمل اللجان.
- يستدعي مجلس الفرع
- يستدعي الجمعية العامة للفرع طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
- يعتبر منسق الفرع الناطق باسم الفرع و الممثل الشرعي له على المستوى المحلي.
المادة 48: صلاحية اللجان.
المادة 48. 1: لجنة الخزينة و المال:
- تسيير الصندوق و الحساب الجاري (البنكي ) للفرع.
- الإشراف و تسيير عملية الاشتراك السنوي للمنخرطين.
- إعداد تقرير مالي سنوي يبلغ للجمعية العامة للفرع و الهيئات الوطنية للنقابة بعد المصادقة عليه في المجلس النقابي.
- تحديد الوسائل المادية الضرورية لحسن سير الفرع و العمل على توفيرها.
المادة 48. 2: لجنة التنظيم:
- ضبط القائمة السنوية للمنخرطين.
- الإشراف على تنظيم الجمعيات العامة.
- الإشراف على عمليات التصويت والانتخاب الخاصة بنشاطات الفرع
المادة 48. 3: لجنة الإعلام:
- جمع المعلومات و إيصالها للمنخرطين.
- ربط و ترقية العلاقة مع وسائل الإعلام.
- الإشراف على تسيير الدورية الإعلامية للفرع المحلي.
ب) الهيئات الوطنية.
المادة 49: صلاحيات المؤتمر.
يملك مؤتمر نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين الصلاحيات التالية:
- يعدل القانون الأساسي للنقابة و يصادق عليه.
- يعدل برنامج عمل النقابة و يصادق عليه.
- يحدد التوجه للسياسة العامة للنقابة على المستويات الداخلية و الخارجية و يحرص على احترامها.
- يسهر بحرص على حرية النقابة و استقلاليتها، حيث يعتبر الضامن الأساسي لذلك.
- يقيم التقارير عن أنشطة النقابة على جميع المستويات.
المادة 50: ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثلاث سنوات.
المادة 51: يجتمع المؤتمر في دورة استثنائية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة 52: صلاحيات المجلس الوطني.
- يقوم بانتخاب أعضاء المكتب الوطني طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي.
- يمكن للمجلس أن يسحب الثقة من المكتب الوطني عن طريق الاقتراع السري و بالأغلبية البسيطة.
- يقوم بتعويض أعضاء من المكتب الوطني عن طريق الانتخاب و ذلك في الحالات التالية:الاستقالة، سحب الثقة أو الإقالة.
- يحرص المجلس الوطني على تنفيذ قرارات و توجيهات المؤتمر و على احترامها.
- يخول للمجلس الوطني اتخاذ كل الإجراءات و القرارات الضرورية لتحقيق المهام و الأعمال المحددة من طرف المؤتمر.
- يقوم المجلس الوطني بتنسيق و تقييم نشاطات الهيئات الوطنية، الجهوية، و المحلية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين.
- يحضر و يعدل النظام الداخلي للنقابة.
- يحضر الظروف المادية و المعنوية الضرورية لانعقاد المؤتمر.
- يصادق على الحسابات السنوية للنقابة.
المادة 53: يستدعي المجلس الوطني بشكل إلزامي الجمعيات العامة للفروع عند:
- الشروع في إضراب وطني، تعليقه أو توقيفه.
- تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء.
- مناقشة نصوص هامة تتعلق بمستقبل الأساتذة و / أو الجامعة.
- تنظيم نقاش عام حول المنظومة التربوية بصفة عامة و التعليم العالي بصفة خاصة و ذلك في إطار برنامج عمل النقابة المحدد من قبل المؤتمر.
- تنظيم نقاش حول القضايا الكبرى التي تهم و تحدد مستقبل البلاد و ذلك في إطار برنامج عمل النقابة المحدد من طرف المؤتمر.
- كلما استدعى الأمر ذلك و في حالة ظهور مشاكل بالغة تتعلق بمستقبل النقابة.
المادة 54: يجتمع المجلس الوطني في دورات عادية ثلاث أو أربع مرات في السنة باستدعاء من طرف المنسق الوطني.
المادة 55: يجتمع المجلس الوطني في دورة طارئة بطلب من :
- على الأقل 50% من أعضائه.
- على الأقل 50% من أعضاء المكتب الوطني.
- تنسيقية جهوية.
- 30% من مجموع الفروع النقابية.
المادة 56: لكل دورة ينتخب المجلس الوطني ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني لإدارة الاجتماع
المادة 57: ينعقد المؤتمر في دورة استثنائية بطلب من 50% من المنخرطين.
المادة 58: تنعقد دورة المجلس الوطني بحضور، على الأقل، 50% من أعضائه. و إذا لم تبلغ هذه النسبة، يعقد اجتماع للمجلس الوطني خلال 15 يوم الموالية، و يداول مهما كانت نسبة الحضور .
المادة 59: في حالة التصويت تتخذ قرارات المجلس الوطني بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين.
المادة 60: يحدد القانون الداخلي عدد و كيفيات التصويت بالوكالة.
المادة 61 : صلاحيات المكتب الوطني
المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتحضير البرنامج الذي سطره المجلس الوطني و تنفيذه و كذا سير النقابة. و يمكن له:
- تمثيل النقابة على المستويين المحلي و الدولي.
- القيام بتحضير الظروف المادية و المعنوية الضرورية لانعقاد المجلس الوطني.
- اقتراح المكتب الوطني جدول أعمال المجلس الوطني، هذا الجدول الذي تتم المصادقة عليه طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
- التفاوض و عقد الاجتماعات مع الوصاية و السلطات العمومية.
- إعداد التقرير المالي و الأدبي للنقابة عند نهاية كل عهدة و تقديمه للمجلس الوطني ثم للمؤتمر قصد الإثراء، التعديل و المصادقة.
- اتخاذ قرار التجميد التحفظي طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
فهو: - مسؤول أمام المجلس الوطني، حيث أنه ملزم بتقديم التقارير إليه.
المادة 62: يجتمع المكتب الوطني في دورة عادية كل شهرين بدعوة من المنسق الوطني.
المادة 63: يجتمع المكتب الوطني في دورة طارئة بدعوة من:
- المنسق الوطني.
- 40 % من أعضائه.
- منسق جهوي
المادة 64: يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية البسيطة.
المادة 65: صلاحيات المنسق الوطني .
المنسق الوطني مكلف بـ :
- الإشراف على تسيير المكتب الوطني.
- اقتراح جدول أعمال المكتب الوطني، يترأس اجتماعاته.
- استدعاء المكتب الوطني،المجلس الوطني للانعقاد طبقا للقانون الداخلي.
- تنسيق أنشطة اللجان الوطنية و أنشطة النقابة.
- إعداد تقارير و نتائج أنشطة النقابة، و تقديمها إلى المجلس الوطني مرتين في السنة على الأقل.
المنسق الوطني هو الناطق الأول باسم النقابة و ممثلها الشرعي.
المادة 66: صلاحية الأمانات الوطنية.
المادة 66. 1 الأمين الوطني المكلف بالخزينة و المال:
- تسيير الحساب الجاري (البنكي ) الوطني.
- التقييم السنوي لعملية اشتراك المنخرطين.
- ضبط و ثائق المحاسبة.
- جرد ممتلكات النقابة.
- إعداد تقرير مالي سنوي يبلغ للمكتب الوطني ثم للمجلس الوطني.
المادة 66. 2: الأمانة الوطنية للتنظيم و الوسائل العامة.
- تحديد الوسائل المادية الضرورية لحسن سير الهيئات الوطنية للنقابة و العمل على توفيرها بالتنسيق مع الأمين الوطني المكلف بالميزانية و المال.
- ضبط القائمة السنوية للمنخرطين على المستوى الوطني.
- الإشراف على تقييم عمليات التصويت و الانتخاب الخاصة بنشاطات النقابة و الحرص على مطابقتها لنصوص النقابة
و القوانين المعمول بها.
المادة 66. 3: الأمانة الوطنية للإعلام و العلاقات العامة.
- جمع المعلومات و إيصالها للمنخرطين.
- ربط و ترقية العلاقة مع وسائل الإعلام.
- الإشراف على تسيير الدورية الإعلامية الوطنية للنقابة.
المادة 67: صلاحية التنسيقيات الجهوية.
تكلف التنسيقية الجهوية بـ :
- مهمة أو أكثر من قبل المكتب الوطني.
- تنسيق أعمال النقابة على المستوى الجهوي.
- اتخاذ المبادرات المندرجة في إطار مهام النقابة على المستوى الجهوي.
- التكفل بالقضايا النقابية الخاصة بالجهة.
- الإعلام و التنشيط على المستوى الجهوي.
تعتبر حلقة وصل بين المكتب الوطني و الفروع المحلية.
المادة 68: تخضع طريقة عمل التنسيقية الجهوية للقانون الداخلي.
المادة 69: تنظم التنسيقية الجهوية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة 70: تجتمع التنسيقية الجهوية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة 71: يستدعي المنسق الجهوي إلى اجتماعات التنسيقية الجهوية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة 72: يحدد القانون الداخلي فترات انعقاد اجتماعات التنسيقية الجهوية.
المادة 73: تتخذ قرارات التنسيقية الجهوية طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
الباب الخامس: المدة، التأديب و المالية
المادة 75: تجرى الانتخابات للهيئات الوطنية و الجهوية و المحلية بالاقتراع السري.
المادة 76: يشترط في كل منخرط مترشح إلى منصب قيادة محلية، جهوية أو وطنية أن لا يكون مسؤولا ذا سلطة عقابية في القطاع أو ذا مسؤولية قيادية في حزب سياسي.
المادة 77: تنتهي المسؤولية على المستوى الهيئات الوطنية و الجهوية و المحلية في الحالات التالية:
- عند انتهاء المدة القانونية و تبادل المهام مع الهيئة المستخلفة.
- عند الاستقالة.
- عند الإقالة.
- عند التغيب لمدة طويلة و المحددة من طرف القانون الداخلي.
- عند استلام مسؤولية بمفهوم المادة 76 من هذا القانون.
المادة 78: يتم انتخاب الهيئات المحلية تحت إشراف التنسيقية الجهوية.
المادة 79: يتم تعويض المسؤولين الذين شغرت مناصبهم على مستوى الهيئات الوطنية و الجهوية و المحلية تلقائيا وفق ما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة 80: تنشأ مجالس تأديبية وفق ما ينص عليه القانون الداخلي:
- على المستوى الوطني.
- على المستوى المحلي.
المادة 81: ينتخب أعضاء المجالس التأديبية:
- على المستوى الوطني من قبل المجلس الوطني.
- على المستوى المحلي من قبل مجلس الفرع.
المادة 82: الإجراءات المتعلقة بالمجالس التأديبية بما فيها الاستدعاء و الأشعار و حق الدفاع و الآجال المتعلقة بذلك محددة حسب القانون الداخلي.
المادة 83: تتخذ القرارات التأديبية بأغلبية ( 2/3 ).
المادة 84: يمكن أن تكون قرارات المجلس التأديبي المحلي محل طعن أمام المجلس التأديبي الوطني.
المادة 85: يمكن أن تكون قرارات المجلس التأديبي الوطني محل طعن أمام المجلس الوطني.
المادة 86: لا يتخذ قرار الطرد أو الإقالة إلا بتصويت ثلثي ( 2/3 ) من أعضاء المجلس التأديبي أو المجلس الوطني على الأقل.
المادة 87: مصادر تمويل نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين هي:
- اشتراكات المنخرطين.
- تبرعات و هبات المنخرطين و المتعاطفين.
- اعتمادات الدولة.
- منتوج أنشطته.
- كل المصادر الأخرى التي ينص عليها القانون.
المادة 88: يوقع الصكوك على المستوى الوطني كل من المنسق الوطني و الأمين الوطني المكلف بالخزينة و المال.
أما على المستوى المحلي فيوقع الصكوك كل من منسق الفرع و مسؤول الخزينة و المال.
المادة 89: يأخذ قرار الحل الإرادي لنقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين أثناء المؤتمر عن طريق الأغلبية البسيطة.
المادة 90: تمنح ممتلكات النقابة إلى نقابة أو عدة نقابات حرة يعينها المؤتمر.
الدار البيضاء ( الجزائر ) في 17 ديسمبر 2011.
السلام عليكم ورحمة الله
RépondreSupprimerكيف يمكن الاشتراك ضمن نقابتكم وانشاء تمثيل على مستوى جامعة اخرى